العيون الان
أضحى بإمكان ضحايا انفجار الألغام أن يتقدموا بدعاوى الحصول على التعويض إلى الجهات المختصة ما لم تتعدّ المدة الفاصلة بين وقوع الضرر وتاريخ تبليغ الدعوى 15 عاما، بعدما كانت محددة في السابق في أجل خمس سنوات فقط.
الوزير محمد أوجار أعلن، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وزارة العدل تبنّت المقترح الذي تقدمت به فرق الأغلبية القاضي بتعديل الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، الذي كان ينص على أن دعاوى تعويض ضحايا انفجار الألغام تسقط بالتقادم بعد انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ وقوع الضرر.
وبموجب التعديل الجديد للفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، أضحت دعاوى التعويض التي يرفعها ضحايا الأضرار الناجمة عن انفجار الألغام تتقادم بمضي 15 سنة، تبتدئ من وقت حدوث الضرر. ولم تُبْد وزارة العدل على مقترح القانون الذي تقدمت به فرق الأغلبية سوى ملاحظتين شكليّتين تتعلقان بصياغة المقترح.
ويأتي تمديد أجل تقادم دعاوى تعويض ضحايا انفجار الألغام في ظل تزايد عدد الضحايا في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث توجد ألغام تعود إلى حقبة الاستعمار، وأخرى زرعتها جبهة البوليساريو الانفصالية، يخلف انفجارها أضرارا وخيمة بالضحايا تصل إلى الموت أو عاهات مستديمة، أو تشوهات في أحسن الأحوال.
وقال وزير العدل محمد أوجار إن الإدارة تستجيب في الغالب لدعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن انفجار الألغام، لكن بعض الدعوات تُرفض بعلة التقادم؛ حيث إن أصحابها يتقدمون بدعوى التعويض بعد انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ حصول الضرر، كما ينص على ذلك الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، قبل موافقة وزارة العدل، أمس الثلاثاء، على مقترح القانون القاضي بتعديله.
واعتبرت فرق الأغلبية أن تطبيق الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود في صيغته القديمة يلحق ضررا بالمواطنين ضحايا انفجار الألغام، على اعتبار أن الدولة مسؤولة عن حماية المواطنين من مثل هذه الأخطار، وهو الموقف الذي أيده وزير العدل بقوله: “مسؤولية الدولة تجاه ضحايا الألغام لا تثير أي خلاف، والسلطات العمومية مُلزَمة بضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، كما ينص على ذلك الفصل 21 من الدستور”.
واستطر أوجار أن اتفاقية أوطاوا لسنة 1997، المتعلقة بحظر استعمال وإنتاج الألغام، تنص على بذل الدول الموقعة عليها قصارى جهودها لتوفير المساعدة للضحايا، بما في ذلك إعادة إدماجهم اقتصاديا واجتماعيا، وأضاف: “هذا يؤكد وجاهة مقترح قانون تعديل الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، الذي تعاملت معه وزارة العدل بإيجابية وتثمّن الغايات التي يرمي إلى تحقيقها”.
المصدر: هسبريس