المحكمة الدستورية تبطل عددا من مواد قانون المسطرة المدنية لعدم مطابقتها للدستور

محرر مقالات6 أغسطس 2025
المحكمة الدستورية تبطل عددا من مواد قانون المسطرة المدنية لعدم مطابقتها للدستور

العيون الآن.

 

قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة مجموعة من المواد الواردة في القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية للدستور، وذلك بموجب قرارها رقم 255/25 الصادر يوم الاثنين 4 غشت 2025، عقب إحالة النص في صيغته النهائية من طرف رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يوليوز 2025.

 

أفاد نص القرار أن المواد 17 (الفقرة الأولى)، و84 (الفقرة الرابعة، المقطع الأخير)، و90 (الفقرة الأخيرة)، و107 (الفقرة الأخيرة)، و364 (الفقرة الأخيرة)، و288، و339 (الفقرة الثانية)، و408 و410 (الفقرتان الأوليان)، و624 (الفقرة الثانية)، و628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، غير مطابقة للدستور. كما شمل الحكم عدم دستورية مقتضيات أخرى أحالت على الفقرة الأخيرة من المادة 84، والمتضمنة في مواد من بينها 97 و101 و103 و123 و173 و204 و229 و323 و334 و352 و386 و500، إضافة إلى مواد أخرى ورد ذكرها في القرار.

 

أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، ونشره في الجريدة الرسمية.

 

كان مجلس النواب قد صادق، في 22 يوليوز 2025، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، بموافقة 47 نائبا مقابل معارضة 15 نائبا من أصل 395، دون تسجيل امتناع. وجاءت الإحالة على المحكمة الدستورية بعدما أعلن رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، السنة الماضية عزمه عرض النص للتأكد من مطابقته للدستور، في ظل احتجاجات واسعة للمحامين على المشروع.

 

قد وجهت فرق المعارضة انتقادات حادة للقانون، معتبرة أنه يمس بالحق في التقاضي ويقيد دور الدفاع. واعتبرت النائبة البرلمانية فاطمة التامني أن النص “يضيق على حق الدفاع ويقوض الولوج إلى العدالة”، بينما وصفت النائبة نبيلة منيب المشروع بأنه “يضرب الحق في المحاكمة العادلة”.

الاخبار العاجلة