لفتيت يوجه تعليمات صارمة لتوحيد تطبيق الرسم على الأراضي غير المبنية وتسريع الإعفاءات

مدير الموقع9 مارس 2026
لفتيت يوجه تعليمات صارمة لتوحيد تطبيق الرسم على الأراضي غير المبنية وتسريع الإعفاءات

العيون الآن 

يوسف بوصولة

دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى السهر على التطبيق الدقيق لمقتضيات القانون المتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مع اعتماد مبدأ التدرج في تحديد أسعاره وتسريع معالجة طلبات الإعفاء والتخفيف من الغرامات، بما يضمن تحقيق العدالة الجبائية بين الملزمين وتوحيد طريقة تطبيق هذا الرسم بين مختلف الجماعات الترابية.

جاء ذلك في دورية وجهها الوزير بتاريخ 5 مارس 2026 إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، أوضح فيها أن مصالح الوزارة رصدت تباينا بين الجماعات في تطبيق الإجراءات المرتبطة بهذا الرسم، خصوصا ما يتعلق بتحديد أسعاره ومدى ملاءمتها مع مستوى تجهيز المناطق التي توجد بها العقارات المعنية.

وأكدت الدورية على ضرورة التأكد من توفر الشروط القانونية لفرض الرسم، مشيرة إلى أن بعض الجماعات قامت بفرضه على أراضٍ مشمولة فقط بتصميم النمو بدل تصميم التهيئة، رغم عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وبحسب النص القانوني فإن الأراضي الخاضعة لهذا الرسم تشمل الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل المدارات الحضرية أو المراكز المحددة بنص تنظيمي، إضافة إلى المناطق التي يشملها تصميم التهيئة.

وفي ما يتعلق بطلبات الإعفاء، سجلت الدورية استمرار بعض الجماعات في فرض الرسم على أراض تتوفر فيها شروط الاستفادة من الإعفاء، إلى جانب بطء معالجة الطلبات المقدمة من طرف الملزمين. وشددت وزارة الداخلية على أن شروط الإعفاء الكلي المؤقت ومساطر دراسة الطلبات لم يطرأ عليها أي تغيير بموجب القانون رقم 14.25، داعية إلى التقيد بالمقتضيات التنظيمية المعمول بها وتسريع البت في الملفات.

كما شددت الدورية على ضرورة تفعيل اللجن المنصوص عليها قانونا، المكلفة بمعاينة الاستغلال المهني أو الفلاحي للأراضي، والتأكد من صعوبة الربط بشبكات الماء والكهرباء، أو إثبات إنهاء أشغال البناء أو تحديد نسبة تقدمها.

وفي السياق نفسه دعت الوزارة إلى تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بإلغاء الرسم متى اكتسبت قوة الشيء المقضي به.

وبخصوص تحديد أسعار الرسم، أكدت وزارة الداخلية أن ملاحظاتها أظهرت أن أغلب الجماعات تعتمد الأسعار القصوى، ما يستدعي اعتماد مبدأ التدرج وفق مستوى تجهيز المناطق.

ووفق الدورية، يتراوح الرسم بين:
• 15 و30 درهما للمتر المربع في المناطق المجهزة التي تتوفر على أغلب المرافق الأساسية،
• 5 و15 درهما للمتر المربع في المناطق متوسطة التجهيز،
• 0.5 و2 درهم للمتر المربع في المناطق ضعيفة التجهيز.

كما دعت الوزارة إلى مواكبة الجماعات الترابية في تحديد المناطق حسب مستوى تجهيزها، من خلال التنسيق مع المصالح اللاممركزة والشركات الجهوية متعددة الخدمات وباقي الإدارات والمؤسسات المعنية، قبل التأشير على القرارات المتعلقة بتصنيف هذه المناطق.

وفي ما يتعلق بطلبات الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر المرتبطة بالرسوم المحلية، شددت الدورية على ضرورة معالجتها وفق المساطر القانونية، مذكرة بأن والي الجهة يبت في الطلبات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، بينما يختص عامل العمالة أو الإقليم بالطلبات التي تساوي أو تقل عن هذا المبلغ، وذلك استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 47.06 وقرارات التفويض الصادرة في هذا الشأن.

الاخبار العاجلة